في المدارك (1) وقواه في الذكرى (2) ضعيف، سيما مع إطلاق جملة من الاجماعات المحكية المؤيدة بالدليلين، المتقدم إليهما الإشارة، لضعف ما يرد عليهما.
أما الأول: فلما مر. وأما الثاني: فلأن الأمر بالشئ وإن كان لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، لفظا ولا معنى بهما هو الأشهر الأقوى، إلا أنه يستلزم عدم اجتماع أمر آخر معه يضاده لو كان مضيقا، والآخر موسعا كما فيما نحن فيه.
فإن الأمر بالإبانة فوري إجماعا، والفرض سعة وقت الصلاة، وإلا فهي مقدمة على جميع الواجبات.
وحيث استلزم عدم الاجتماع بقي الصلاة بلا أمر، وهو عين معنى الفساد، إذ الصحة في العبادة: عبارة عن موافقة الأمر، وحيث لا أمر فلا موافقة، فجاء الفساد من هذه الجهة، لا استلزام الأمر بالشئ، النهي عن ضده وإن أوهم ما سبق في الدليل من العبارة، لكن المراد ما عرفت، وإنما وقع التعبير بذلك مسامحة.
وبهذا الوجه يصح المنع عن الصلاة وبطلانها في خاتم الذهب والثوب المموه به (إذا استلزم نزعهما ما ينافي الصلاة لتحريم لبسه ووجوب نزعه إجماعا، فتوى ونصا.
وبه صرح الفاضل في التحرير والمنتهى والتذكرة (3)، والشهيد في الدروس