يستفاد من تتبع الفتاوى، عدا الماتن حيث فرق بينهما، فحكم بالاستثناء في الأولين قطعا، وفي الأخيرين مترددا. ولكن أثر هذا التردد هين بعد التصريح بعده بالجواز ككما عليه الأصحاب.
وحيث ثبت عدم القول بالفرق توجه إلحاق القدمين بالكفين في الاستثناء، لثبوته فيهما بما قدمناه من الاجماعات المحكية حد الاستفاضة، فثبت الاستثناء في القدمين أيضا لما عرفت من عدم القائل بالفرق أصلا.
ثم إن ظاهر العبارة ككثير وصريح جماعة عدم الفرق في القدمين بين ظاهرهما وباطنهما، ولعله الأقوى، للأصل، وعدم دليل على وجوب ستر باطنهما، عدا دعوى كون القدمين عورة، خرج الظاهر بظواهر النصوص المكتفية بالدرع والخمار، وكونه مجمعا عليه بين القائلين بالجواز، ويبقى الباطن داخلا، لكونه مستورا بالأرض حالة القيام، وبالدرع حالة الجلوس والسجود.
وإنما ينكشف عن الدرع الظاهر في الحالة الأولى فلا يمكن إدخاله في ظاهر النصوص المزبورة جدا، كما لا يمكن دعوى الوفاق من القائلين بالجواز عليه أيضا، لمكان الخلاف، ومصير جم غفير إلى وجوب ستر الباطن لذلك، وقد عرفت ما فيها، مع إمكان المناقشة في دعوى عدم دخوله في النصوص المخرجة للظاهر بناء على انكشاف الباطن عن الدرع، الذي ينكشف عنه الظاهر حالة المشي جدا.
ولعله لذا جعل القدمان بقول مطلق من مواضع الزينة الظاهرة في بعض الروايات، ولكن الأحوط ستره، بل ستر الظاهر بل الكفين أيضا، مع تفاوت مراتبه شدة وضعفا.
وأما ستر الشعر والعنق فظني كونه مجمعا عليه وإن تأمل فيه نادر (1)،