فقد حكي عن الحسن والشعبي وابن عباس أنهم قالوا - في مسافر صلى قبل الزوال -: يجزيه (1)، وحيث ثبت ذلك وجب تحصيل العلم بالوقت، ولا يجوز التعويل على الظن، وهو مع التمكن من العلم إجماعي، كما صرح به جماعة (2).
ولا ينافيه إطلاق كلام الشيخين بكفاية المظنة (3)، لعدم معلومية شموله لنحو الصورة المفروضة، بل الظاهر بحكم التبادر عدمه.
وبنحو ذلك يجاب عن النصوص (4) المعتبرة، للمظنة الحاصلة من أذان المؤذنين، وصياح الديكة، وفيها الصحيح وغيره، مع أنه قضيته الجمع بينها وبين النص المانع عن الاعتماد على الأذان بحمله على صورة التمكن من العلم، والسابقة على صورة عدم التمكن، إلا من المظنة وإن أمكن الجمع بحمل الأولة على أذان الثقة، والثاني على غيره، لكون الجمع الأول أوفق بالأصول والشهرة، بل الاجماع كما حكاه الفحول.
ويجوز التعويل - مع عدمه - على الأمارات المفيدة للظن على المشهور، بل في التنقيح دعوى الاتفاق عليه (5) لما مر من الروايات، مضافا إلى خصوص ما