للعلامة (1) وللنص المحمول على الاستصحاب (2)، للمعتبرة المستفيضة بجواز الترك، وفيها أيضا الصحاح وغيرها، وظاهرها اللزوم في الإقامة أيضا (3)، كما هو ظاهر المفيد (4) والنهاية (5). وتبعهما جماعة. خلافا للأكثر فكما مر.
نعم، في بعض الأخبار المرخصة في الإقامة وهو ماش إلى الصلاة (6). وعن المقنع: وإن كنت إماما فلا تؤذن إلا من قيام (7).
ويستحب قيامه (على) موضع (مرتفع) بلا خلاف إلا من المبسوط.
فقال: لا فرق بين أن يكون الأذان. في المنارة أو على الأرض (8). والظاهر أن مراده: المساواة في الأجزاء أو الاستحباب.
وإلا فإنه قال: ويستحب أن يكون المؤذن على موضع مرتفع.
وكيف كان، فهو على تقدير المخالفة شاذ، بل على خلافه في التذكرة ونهاية الإحكام الاجماع (9). وهو الحجة.
مضافا إلى الخبر، بل هو في المحاسن صحيح كما قيل (10): عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه كان يقول: إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار،