وعليه قوله - صلى الله عليه وآله -: ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا.
وإن أراد مع الجهر فأبعد للنهي عن سماع صوت الأجنبية.
إلا أن يقال: إنه من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثني الاستفتاء من الرجال، وتعلمهن منهم والمحاورات الضرورية (1).
والأجود في الجواب: عدم دليل على جواز الاعتداد بأذانها، لاختصاص ما دل على جواز الاعتداد بأذان الغير بحكم التبادر وغيره بغير أذانها، فيكون بالأصل مدفوعا، مضافا إلى ما قدمناه للمشهور دليلا من الموثقة وغيرها.
(ويستحب أن يكون عدلا) (2) بلا خلاف إلا من الإسكافي، فأوجبه (3)، وهو شاذ، بل على خلافه الاجماع في صريح المنتهى (4) وظاهر المحقق الثاني (5)، والشهيد في الذكرى (6). وهو الحجة عليه، مضافا إلى النصوص المتقدمة في الصبي، لعدم تعقل اتصافه بالعدالة، بناء على أنها من أوصاف المكلفين.
قيل: يحتمل أن يريد عدم الاعتداد به في دخول الوقت (7)، وعليه فلا خلاف (صيتا) شديد الصوت، كما عن جماعة من اللغويين، لما مر من قوله - صلى الله عليه وآله -: ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا (8). ولغيره من