والتحرير والمنتهى (1) من تعميم معاطن الإبل الوارد في النصوص إلى مطلق المبارك، مع اختصاصها عند أكثر أهل اللغة بمبرك الإبل حول الماء، لتشرب علا بعد نهل، مع إشعار تعليل المنع الوارد في النبوي بأنها جن خلقت من الجن به (2) وقريب منه الصحيح: عن الصلاة في مرابض الغنم.
فقال: صل فيها، ولا تصل في أعطان الإبل، إلا أن تخاف على متاعك الضيعة، فاكنسه ورشه بالماء وصل (3). فتدبر، مع أن المحكي عن العين والمقاييس ما يوافق هذا.
(وبين المقابر) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي ظاهر المنتهى وعن الغنية الاجماع عليه (4)، للنهي عنه في النصوص المستفيضة، المحمول على الكراهة، جمعا بينها وبين غيرها من المعتبرة.
ففي الصحيحين: عن الصلاة هل تصلح بين القبور؟ قال: لا بأس (5).
خلافا للمحكي عن الديلمي، فأفسد أخذا بظاهر النهي (6). وفيه نظر، لضعف سند المشتمل عليه عدا الموثق: عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: لا يجوز ذلك، إلا أن يجعل