أقول: مبنى الاستدلال به على ما ظاهرهم الاتفاق عليه من وجوب الاخفات في الأخيرتين، وعليه فالرواية صريحة في المطلوب، معتضدة بالعرف واللغة والاعتبار كما عرفته، لكن الأحوط ما ذكروه، لشبهة الاجماع الذي ادعوه وإن أمكن الذب عنه بأن عبارة التبيان غير صريحة فيه، بل ولا ظاهرة.
وأما الفاضلان فهما وإن صرحا به إلا أنه يحتمل احتمالا قريبا يشهد له سياق عبارتهما كون متعلقه خصوص لزوم اعتبار إسماع النفس في الاخفات، ومن السياق الشاهد بذلك: عطفهما على الاجماع قولهما: ولأن ما لا يسمع لا يعد كلاما ولا قراءة.
ومنه أيضا قولهما فيما عداه: المنتهى في حد الاخفات وأقله: أن يسمع نفسه، وهو كالصريح: في أن للاخفات فردا آخر أعلى من إسماع النفس، ولا يكون إلا بإسماع الغير من دون صوت، وإلا لتصادق الجهر والاخفات في بعض الأفراد، وهو معلوم البطلان، لاختصاص الجهر ببعض الصلاة والاخفات ببعض آخر وجوبا أو استحبابا.
(ولا) يجب أن (تجهر المرأة) في مواضعه إجماعا محققا ومحكيا في كلام جمع، مستفيضا للأصل، مع اختصاص النصوص الموجبة له، وللاخفات بحكم التبادر الموجب من سياق أكثرها، وفتوى الفقهاء بالرجل دونها. ومنه يظهر عدم وجوب الاخفات في مواضعه أيضا، كما صرح به جمع (1)، ولكن ينافيه ظاهر العبارة ككثير، حيث خصوا الجهر بالنفي (2). ووجهه غير واضح.
وفي الخبر: هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال: لا، إلا أن تكون