الخلاف، مدعيا عليه الاجماع (1)، أو ما عدا الابهام كما عن الإسكافي والمرتضى (2).
وأن يستقبل القبلة ببطنهما، للصحيحين (3). وأن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبيرة، وانتهاؤه مع انتهائها على المشهور، بل عن المعتبر والمنتهى: أنه قول علمائنا (4).
وقيل: فيه قولان آخران: يبتدأ بالتكبير حال إرسالهما كما في أحدهما، أو يبتدأ. بالتكبير عند انتهاء الرفع فيكبر عند تمام الرفع، ثم يرسلهما.
ويشهد لهذا القول نحو الصحيح: إذا افتتحت فارفع يديك، ثم ابسطهما بسطا، ثم كبر ثلاث تكبيرات (5). فتدبر.
وللأول نحو الصحيحين: رأيت أبا عبد الله - عليه السلام - يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (6). فالعمل بهما أظهر. وأما دليل القول الآخر فلم يظهر.
(الثالث: القيام: وهو) في الفرائض (ركن مع القدرة) عليه تبطل الصلاة مع الاخلال به مطلقا بإجماع العلماء، كما عن المعتبر والمنتهى (7) وغيره.