التعدد، وهو غير كراهية الوحدة، إلا أن يريد بها ترك الأولى، ولعله غير المتنازع فيه.
نعم، في قرب الإسناد للحميري: عن عبد الله بن الحسن، عن جده، عن علي بن جعفر - عليه السلام - أنه سأل أخاه - عليه السلام - عن الرجل: هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال: لا يصلح (1).
(و) احترزنا بعدم الحكاية لما تحته عما (لو حكى ما تحته) فإنه (لم يجز) قولا واحدا إذا كان لبشرة العورة ولونها حاكيا للزوم سترها، كما يأتي إجماعا، وكذا لو حكى حجمها وخلقتها على الأحوط، بل قيل: بتعينه (2)، لرواية قاصرة السند، ضعيفة الدلالة.
ولذا اختار الأكثر الاجزاء هنا. ولعله الأقوى، للأصل وصدق الستر عرفا، مع إطلاق ما مر من النص الصحيح: بعدم البأس بالصلاة في الثوب إذا كان كثيفا، إذ قد لا يفيد إلا ستر البشرة دون الحجم. مضافا إلى التأيد بأخبار: أن النورة سترة (3)، وأن جسد المرأة عورة (4)، فلو وجب ستر الحجم وجب فيه، وإن كان في الاستدلال بهما نظر.
(و) يكره (أن يأتزر فوق القميص) على المشهور، للصحيح الصريح فيه المروي في الكافي: لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي، ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت، فإنه من زي الجاهلية (5). خلافا