(ولا) يجوز أن (يقرأ في الفرائض عزيمة) من العزائم الأربع على الأشهر الأظهر، بل لا خلاف فيه بين القدماء يظهر، إلا من الإسكافي حيث قال: لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد، وإن قرأ في الفريضة أومأ، فإذا فرغ قرأها وسجد (1). وليس نصا في المخالفة وإن فهمها منه الجماعة، إذ ليس فيها التصريح بجواز القراءة، بل غايته: أنه لو قرأ فعل كذا.
ويحتمل الاختصاص بصورة القراءة ناسيا أو تقية، وعلى تقدير ظهور مخالفته فهو شاذ، بل على خلافه الاجماع في الانتصار (2) والخلاف (3) والغنية (4) وشرح القاضي لجمل السيد (5) ونهاية الإحكام (6) والتذكرة (7). وهو الحجة، مضافا إلى الخبرين الناهيين، معللا في أحدهما بأن السجود زيادة في المكتوبة (8).
وأما النصوص المخالفة: فمع قصور سند أكثرها غير صريحة فيها، لأنها ما بين مطلقة للجواز، كالصحيح: عن الرجل يقرأها بالسجدة في آخر السورة؟ قال:
يسجد، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب، ثم يركع ويسجد (9). ونحوه غيره من الصحيح وغيره (10) وهي محتملة للحمل على النافلة أو الفريضة على بعض