إلى اعتضادها بالأصل والعمومات.
فالقول بالمنع ضعيف، ولا سيما في بيوت النيران، لعدم ورود نص فيها بالكلية، وإنما علل المنع فيها بأن في الصلاة فيها تشبها بعبادها (1). وهو كما ترى لا يفيد المنع قطعا، بل الكراهة أيضا كما هو ظاهر صاحبي المدارك والذخيرة، بل صريحهما حيث إنهما بعد تضعيف التعليل احتملا اختصاص الكراهة بمواضع عبادة النيران، لأنها ليست موضع رحمة، فلا تصلح لعبادة الله سبحانه (2)، بل قطع به في المدارك (3).
وذكر جماعة أن المراد ببيوت النيران: المواضع المعدة لاضرامها فيها كالأترن والفرن، لا ما وجد فيه نار مع عدم إعداده كالمسكن إذا أوقدت فيه وإن كثر (4).
(وفي جواد (5) الطرق) أي: العظمى منها، وهي التي يكثر سلوكها، كما ذكره جماعة (6)، للنهي عنه في الصحيحين (7) وغيرهما (8)، وأخذ بظاهره