(وما سواه) - أي - ما سوى ما ذكر من الصلوات (مسنون) وكل منهما:
إما بأصل الشرع: كاليومية فرائضها ونوافلها، والجمعة والعيدين وصلاة الطواف. أو بسبب من المكلف: كالملتزمات وصلوات الاستخارات والحاجات. أولا منه: كصلاة الآيات وصلاة الشكر والاستسقاء. ويمكن إدخاله في الحاجات.
ومنها: ما يجب تارة ويستحب أخرى: كصلاة العيدين وصلاة الطواف.
ومنها: ما يجب عينا تارة وتخييرا أخرى، أو تجب وتحرم أخرى: كصلاة الجمعة على الخلاف. وإطلاق الصلاة عليها على القول بحرمتها مجاز قطعا.
(والصلوات الخمس سبع عشرة ركعة في الحضر، وإحدى عشرة ركعة في السفر، ونوافلها أربع وثلاثون ركعة) فيكون المجموع إحدى وخمسين ركعة (على الأشهر) في الروايات.
ففي الصحيح: كم الصلاة من ركعة؟ قال: إحدى وخمسون (1).
وفي آخر: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها: ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة (2).
وفي ثالث: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة (3). ونحوها أخبار كثيرة ستأتي إليها الإشارة.
وأما الأخبار الأخر الدالة على نقص النوافل عن الأربع والثلاثين بإسقاط الوتيرة خاصة كما في بعضها، أو مع الست من نوافل العصر كما في أخر منها، أو مع الأربع منها كما في غيرهما وإن كثرت وتضمنت الصحيح وغيره فلا