والرضوي - مع قصور سنده، وعدم اشتهاره، وعدم مكافأته للمستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره - مصرح بعد المنع بورود رواية بالرخصة (1)، مشعرا بأن الأصل المنع، والجواز رخصة كما هو ظاهر الصدوق (2)، وجماعة كالشيخ في الحلاف (3) والتهذيبين (4) والديلمي (5) والجامع، كما حكي (6). فهو أيضا مؤيد للجواز ولو رخصة.
وعموم الأخبار مخصص بخصوص الأخبار المرخصة. وهي أقوى دلالة، وبعيدة أيضا عن مذهب العامة، لتضمن أكثرها المنع عما ظاهرهم الاطباق على الجواز فيه كما حكاه جماعة. فالتفصيل لا يوافق مذهبهم بلا شبهة.
وبالجملة: فالجواز لعله لا يخلو عن قوة، ولكن مع الكراهة بهما عن ابن حمزة (7) وإن كان الأحوط الترك بلا شبهة، تحصيلا للبراءة اليقينية، وخروجا عن شبهة الحلاف في المسألة فتوى وأدلة.
(وفي) جواز الصلاة في (الثعالب والأرانب روايتان) كل منهما مستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها، وقد تقدمت الإشارة إلى جملة من كل منهما، إلا أن أكثرهما و (أشهرهما): ما دل على (المنع).