فأوجباه (1)، وللمرتضى فأوجب رفع اليدين فيه وفي كل تكبير (2). وقد مضى ضعف الثاني.
وأما الأول: فيضعفه شذوذه أولا، ودعوى الذكرى استقرار الاجماع على خلافه (3) ثانيا، وتصريح جملة من النصوص بعدم الوجوب.
منها: الموثق: عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة؟ قال: تكبيرة واحدة (4).
والمروي في علل الفضل: أن التكبير المفروض في الصلاة ليس إلا واحدة (5). وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل والأصل، فيصرف بهما ظاهر الأمر مع وروده في ضمن كثير من الأوامر المستحبة إجماعا، وهو موجب للتزلزل في الظهور جدا.
(ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه) كما ذكره الجماعة، وفاقا للمبسوط (6)، ومستنده غير معلوم.
نعم، في الموثق: في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه؟ قال: إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس (7). وهو غير مطابق لما ذكروه، لعدم اختصاصه بالركوع، ونفيه البأس إذا كان عليه مئزر أو سراويل، كما عن