والتأسي. وقول الخلاف بركنية الطمأنينة كما في الركوع (1) شاذ وإن ادعي الاجماع عليه (2). ويكفي في الطمأنينة بعد الرفع مسماها اتفاقا.
(وسننه: التكبير للأولى) (3) حال كونه (قائما، والهوي بعد إكماله) كما في الصحاح وغيرها. والقول بوجوب أصل التكبير شاذ كالقول باستحباب البدأة به قائما والانتهاء به مع مستقره ساجدا. وقد مر الكلام في الأول:
وأما الثاني: فمن المعتبر دعوى كون المختار فيه اختيار الأصحاب (4) وفي المنتهى، وعن التذكرة (5). أن عليه فتوى علمائنا (6). وظاهرهما دعوى الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى ظواهر الصحاح السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا الخبر: كان علي بن الحسين - عليه السلام - إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر (7). وفيه ضعف من وجوه شتى.
وأن يكون (سابقا بيديه) إلى الأرض قبل ركبتيه إجماعا، كما في الخلاف والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام (8)، وللنصوص، وفيها الصحيح وغيره (9).