بالارسال.
ففي الأول: عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة، وهو في الكعبة، ولم يمكنه الخروج منها استلق على قفاه ويصلي إيماء، الحديث (1).
وفي الثانية: يصلي الأربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك (2).
قال في الذكرى بعد نقل هذه: هذا إشارة إلى أن القبلة إنما هي جميع الكعبة، فإذا صلى في الأربع فكأنه استقبل جميع الكعبة (3). وهو حسن فيها، بل وفي الأولى - أيضا كالرواية الآتية - تأييد لما قدمناه من: أن القبلة هي مجموع قطر الكعبة يجب استقباله ولو بعضا حيث كان خارجها، لكن ضعف سندهما، ومعارضتهما بعضا مع بعض يمنع عن العمل بهما وإن تأيدا بالصحيحين الناهيين، لما عرفت من مرجوحيتهما، بالإضافة إلى الموثقة المعتضدة بالشهرة، وحكاية الاجماع المتقدمة، لكنها معارضة. بنقل الشيخ في الخلاف الاجماع على المنع.
والشهرة المرجحة معارضة باحتمال التقية الموجب للمرجوحية، والموثقة لا تعارض الصحيحين من وجوه عديدة، إن كانت صريحة، والاحتياط اللازم المراعاة في العبادة التوقيفية يقتضي المنع عن فعل الفريضة جوف الكعبة، إلا مع الضرورة المسوغة له، ولكن الأقرب الجواز مع الكراهة بلا شبهة.
(ولو صلى على سطحها) صلى قائما و (أبرز بين يديه شيئا منها ولو كان (4) قليلا) ليكون توجهه إليه، ويراعي ذلك في جميع أحواله، حتى الركوع والسجود.