وأما الثالث: في عموم النصوص والفتاوى، وهو الأقوى كما عن التذكرة ونهاية الإحكام، وهو فتوى التحرير (1)، ومن الأصل " ورفع ما استكرهوا عليه " وحصر وجوب الإعادة في الخمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وتبادر الاختيار من الاطلاق. وفي الايضاح: المراد حول الاكراه مع اتساع الوقت (2).
قيل: لأنه مع الضيق مضطر إلى فعله، مؤد لما عليه، وفيه: أنه مع السعة أيضا كذلك خصوصا إذا طرأ الاكراه في الصلاة، ولا دليل على أن الضيق شرط في الاضطرار، ولا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت (3).
(وكذا القهقهة) يبطلها عمدا لا سهوا، إجماعا على الظاهر المصرح به فيهما في كلام جماعة (4) حد الاستفاضة، والمعتبرة بالأول مع ذلك مستفيضة.
منها الصحيح: القهقهة لا تنقض الوضوء، أو تنقض الصلاة (5). ونحوه الموثق وغيره بزيادة: أن التبسم لا يقطع الصلاة (6). وهو إجماع أيضا على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر (7). وبذلك يقيد النص المطلق كما يقيد هو وغيره