(ومع الضرورة) بخوف لص أو سبع أو نحوهما (أو ضيق الوقت) عن الصلوات الأربع (يصلي إلى أي جهة (1) شاء) ما قدر منها ولو واحدة، كما صرح به جماعة (2) أو يصليها خاصة ولو قدر على الزيادة، كما هو ظاهر العبارة وكثير من عبائر الجماعة (3) وهو الأوفق بالأصل، كالأول بالاحتياط اللازم المراعاة في العبادة.
ولا خلاف نصا وفتوى في جواز الاقتصار عن الأربع صلوات بالمقدور منها، أو الواحدة في صورة الضرورة، وإنما اختلفوا في وجوبها مع الامكان على أقوال ما في المتن من وجوبها أشهرها، بل، في ظاهر المعتبر والمنتهى وشرح القواعد للمحقق الثاني: أن عليه إجماعنا (4)، وحكى التصريح به عن الغنية (5).
وهو الحجة، مضافا إلى الأصل المتقدم إليه الإشارة من لزوم الاتيان بالأربع من باب المقدمة، تحصيلا للأمر المطلق باستقبال القبلة.
وخصوص المرسل: قلت - جعلت فداك -: إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون:
إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم يعرف السماء كنا وأنتم سواء في