أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال (1).
وفي آخر: جعله الله تعالى حلية أهل الجنة، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه (2). وقصور الأسانيد منجبر بالفتاوى وبالقاعدة، ولكن مقتضاها بطلان الصلاة في الملبوس منه خاصة كالخاتم والثوب المموه به، وكذا المنطقة، لصدق اللبس عليها عادة، دون ما يستصحبه المصلي من نحو الدنانير مما لا يصدق اللبس عليه عادة، إذ لا نهي فيه عموما ولا خصوصا، بل ظاهر جملة من النصوص جواز شد السن الثنية بالذهب مطلقا، من دون تقييد له بغير حال الصلاة مع أن الظاهر من حال الشد دوامه، ولو حال الصلاة فالظاهر عدم البأس به، وإن كان الأحوط تركه ما لم يخف ضياعه، أو تدعوه ضرورة أخرى إلى استصحابه فلا بأس به، بل ينبغي القطع بجوازه حينئذ ولو كان مثل خاتم أو ثوب مموه، فإن " الضرورات تبيح المحظورات ".
واحترز بالعلم بالغصبية عن صورة الجهل بها، لصحة الصلاة هنا قطعا، إذ لا نهي معه إجماعا. والفساد إنما ينشأ من جهته، لا من حيث كون الثوب مغصوبا، إذ لا دليل عليه جدا.
ومنه يظهر وجه الصحة لو صلى فيه ناسيا للغصبية، وبه صرح جماعة، مؤيدين له بعموم رفع النسيان عن الأمة (3). وفيه مناقشة، خلافا للفاضل في القواعد والمختلف فيعيد مطلقا كما في الأول، أو في الوقت خاصة كما في الثاني (4).
وربما فصل بين العالم بالغصب عند اللبس الناسي له عند الصلاة