(استحبابا) مؤكدا، سيما الإقامة مطلقا (للرجال والنساء) (المنفرد) (1) منهما (والجامع) بل التأكد فيه أقوى.
كل ذلك على الأظهر الأشهر، بل لعلة عليه عامة من تأخر للأصل والصحاح المستفيضة وغيرها الظاهرة، بل الصريحة في استحباب الأذان مطلقا.
ويلحق به الإقامة كذلك، لعدم القائل بالفرق بينهما كذلك على الظاهر المصرح به في المختلف (2)، وأذعن له جماعة.
فالقول باستحبابه في كل موضع ووجوبها كذلك خرق للاجماع المركب.
هذا مضافا إلى بعض المعتبرة الآتية، الظاهر في استحباب الإقامة أيضا بالتقريب الذي ستأتي إليه الإشارة.
وفي الصحيح المروي عن علل الصدوق - رحمه الله - والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل (3).
وفي الرضوي: أنهما من السنن اللازمة، وليستا بفريضة، وليس على النساء أذان ولا إقامة، وينبغي لهن إذا استقبلن القبلة أن يقلن: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله - صلى الله عليه وآله - (4).
(وقيل): والقائل الشيخان (5) وجماعة من القدماء (6) أنهما (يجبان)