وآله - والأمير - عليه السلام - ما كانا يصليان من الليل إذا صليا العتمة شيئا حتى ينتصف الليل (1).
وفي بعضها: ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، ومنها ركعتا الفجر (2).
وفي آخر: فإذا زال نصف الليل صلى ثمان ركعات، وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات (3).
هذا مضافا إلى خصوص المعتبرة المؤقتة لها بذلك صريحا في بعضها، كالمرسل: وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره (4). وظاهرا في جملة منها.
ومنها: الأخبار الآتية المجوزة لفعلها قبل الانتصاف لعلة، فإنها ظاهرة، بل كالصريحة في أن ذلك رخصة في التقديم لأجلها، لا أنه لكونه فعلا في وقتها، كما يتوهم من الموثقين: لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره، إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل (5)، كما في أحدهما.
وفي الثاني: عن وقت صلاة الليل في السفر، فقال: من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح (6). وهما وإن أوهما ذلك، إلا أنهما مع قصور سندهما، وعدم معارضتهما مما قدمناه، وموافقتهما لما عليه العامة العمياء ليسا نصين فيه فيحتمل أن يراد بهما ما أفادته الأخبار السابقة من كون التقديم رخصة