وهنا (مسائل ثلاث):
(الأولى: إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به) عن أذانه (في) صلاة (الجماعة ولو كان) ذلك (المؤذن منفردا) في صلاته وأذانه على المشهور، بل لا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (1)، إلا من نادر، لظاهر الصحيح السابق.
مضافا إلى الخبرين المنجبرين بالعمل. في أحدهما: صلى بنا أبو جعفر - عليه السلام - في قميص بلا إزار ولا رداء، ولا أذان، ولا إقامة - إلى أن قال -:
وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم، فلم أتكلم فأجزأني ذلك (2).
وفي الثاني: كنا معه - عليه السلام - فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال:
قوموا فقمنا، فصلينا معه بغير أذان - ولا إقامة، وقال: يجزيكم أذان جاركم (3).
وظاهرهما من حيث التضمن للفظ الاجزاء كون السقوط هنا رخصة لا عزيمة، وبه صرح جماعة (4).
وكذا ظاهرهما جواز الاجتزاء بالإقامة عنها أيضا، لكن يستفاد من أو لهما اشتراط عدم التكلم بعدها. وهو حسن، لأن الكلام من المقيم بعد الإقامة مقتض لإعادتها كما مضى. وهذه الإقامة أضعف حكما، فبطلانها بالكلام بعدها أولى.