للضرورة، لا لكون أول الليل وقتا حقيقة.
وإليه أشار في الفقيه، فقال: كلما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر، لأن المفسر من الأخبار يحمل على المجمل (1).
وكذا قال في التهذيبين وزاد: وفي وقت أيضا يغلب على ظن الانسان أنه إن لم يصلها فاتته، أو شق عليه القيام في أخر الليل: ولا يتمكن من القضاء فحينئذ يجوز له تقديمها (2).
أقول: ويرشد إلى هذا التوجيه الخبر: (3) كتبت إليه في وقت صلاة الليل، فكتب: عند الزوال، وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوله وآخره جائز، لتضمنه التوقيت بالزوال، بعد السؤال عن أصل وقت صلاة الليل مع لفظة (فات) الصريحين في التوقيت، ومع ذلك صرح بالأفضلية الظاهرة في اشتراك ما قبل الانتصاف لما بعده في فضيلة الوقت، لكن ما ذكرنا أصرح دلالة على التوقيت منها على الاشتراك فيها، فلتحمل عليه. فتأمل.
فما يقال: من أن احتمال حمل أخبار التصنيف على الفضيلة والموثقين وما بعدهما على كون الليل بتمامه وقتا، ضعيف غايته سيما مع مخالفته الاجماع على الظاهر المصرح به فيما مر من عبائر الجماعة حد الاستفاضة.
(وكلما قرب من الفجر كان أفضل) بلا خلاف أجده، بل عليه في الكتب المتقدمة والناصريات (5) إجماع الإمامية. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة