صلاة القائم (1)، لكنها محتملة للاختصاص بالجالس في النوافل اختيارا كاحتمال المهذب وما بعده من الكتب تجدد القدرة كما في المسألة الآتية. ولو عجز عن الركوع والسجود أصلا دون القيام لم يسقط عنه بسقوطهما باتفاقنا كما في صريح المنتهى (2) وظاهر غيره، لأن كلا واجب بحياله، فلا يسقط بتعذر غيره.
فإن تعارض القيام والسجود والركوع بأن يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود ولا الانحناء للركوع، ففي لزوم المجوس والآتيان بهما أم القيام والاكتفاء عنهما بالايماء احتمالان، تردد بينهما المحقق الثاني وغيره (3).
ومنه يظهر ما في دعوى جماعة كون الثاني متفقا عليه (4). وقريب منه في الضعف دعوى بعضهم ظهور الاجماع عليه من المنتهى (5)، فإنه وإن أشعر عبارته بذلك في بادئ النظر حيث قال: لو أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائما أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام، بل يصلي قائما ويومئ للركوع، ثم يجلس ويومئ للسجود، وعليه علمائنا (6)، إلا أن سياق احتجاجه فيما بعد يشعر باختصاص الاتفاق المدعى بصورة العجز عنهما أصلا ولو جالسا، مع أن قوله:
" ثم يجلس ويومئ للسجود " ظاهر، بل صريح فيما ذكرنا. فتأمل جدا.
(ولو عجز) عن القيام (أصلا) أي: في جميع الصلاة بجميع حالاته: