بالحمرة خاصة، ولذا اقتصر الفاضلان على كراهيته، للموثقة، وكراهة المضرج بالزعفران والمعصفر - أيضا - لما بعدها. والتعميم أولى بالمسامحة في نحو محل البحث كما مر.
(و) كذا تكره الصلاة (في الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب، أو فوقه) وفاقا للأكثر، بل لا خلاف فيه يظهر، إلا من الشيخ في النهاية، والصدوق، فقالا بالحرمة (1). والأول قد رجع عنها إلى الكراهة في المبسوط (2). فانحصر المانع في الثاني، وهو شاذ على الظاهر المصرح به فيما يحكى من كلام الماتن، مشعرا بدعوى الاجماع على الجواز، فإن تم وإلا فالمنع لا يخلو عن قوة، لورود النهي عنه في المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: الثعالب يصلى فيها؟ قال:
لا، ولكن تلبس بعد الصلاة. قلت: أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا (3) وفيه: عن رجل سأل الماضي - عليه السلام - عن الصلاة في جلود الثعالب، فنهى عن الصلاة فيها.
وفي الثوب الذي يليه، فلم أدر أي الثوبين: الذي يلصق بالوبر، أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع - عليه السلام - بخطه: الثوب الذي يلصق بالجلد...
الحديث (4) وفي الرضوي: وإياك أن تصلي في الثعالب ولا في ثوب تحته جلد ثعالب (5).