الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود كما في أحدهما (1)، وفيما ذكر وأشباهه، كما في الثاني (2)، ولا يقول به الأصحاب على الظاهر المصرح به في الذكرى، فإنه قال بعد نقل إذعان المحقق بهما لوضوح سندهما: قلت هذان الخبران مصرحان بالتقية لقوله: (في الأول وأشباهه، وفي الثاني في جميع الجلود)، وهذا العموم لا يقول به الأصحاب (3)، ومنه يظهر ضعف إذعان المحقق (4) وإن تبعه في المدارك (5)، سيما مع اعترافهما باتفاق الأصحاب على المنع.
ووضوح السند بمجرده لا يبلغ قوة المعارضة لذلك، سيما مع موافقته للعامة، واشتمال المعارض على متضح السند أيضا كما عرفته، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
(ولا تجوز الصلاة) ولا تصح (في الحرير) المحض أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقلته (للرجال) بإجماعنا الظاهر المصرح به في كثير من العبائر: كالانتصار (6) والخلاف (7) والمنتهى (8)، والمدارك (9) والذكرى (10) وغيرها