ففي الخبر المروي عن قرب الإسناد، وكتاب مسائل علي بن جعفر، عنه، عن أخيه - عليه السلام -: عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟
قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى، ولا يرشد به. وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته (1).
ونحوه المروي في مستطرفات السرائر: عن جامع البزنطي، عن مولانا الرضا - عليه السلام - بزيادة قوله: " ولكن لا يعود " (2) وفي جملة من الصحاح إيماء إليه أيضا.
منها: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا (3).
وقريب منه الصحيحان المعللان خطر الالتفات بأن الله - عز وجل - يقول لنبيه - صلى الله عليه وآله - في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام " الآية (4). فلا يبعد المصير إليه، ولكن لم أجد مصرحا به.
(و) منها: (الكلام): أي: التكلم (بحرفين فصاعدا عمدا) مما ليس بدعاء ولا ذكر ولا قرآن - مطلقا ولو كان مهملا لعمومه له لغة، كما عن شمس العلوم ونجم الأئمة، والخبرين: من أن في صلاته فقد تكلم (5). إجماعا على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة (6) حد الاستفاضة، وللصحاح المستفيضة