وزيد في أحدهما: وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر (1).
ونحوه آخر: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل (2).
ونحوهما في نافلتي الفجر الصحيح: صلهما في المحمل (3).
(وفي سقوط الوتيرة قولان): مقتضى الأصل - زيادة على ما مر - العدم، كما عن النهاية (4) والأمالي (5)، مدعيا أنه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به، وبه صريح الرضوي (6).
ورواية رجاء بن أبي الضحاك، المروية عن العيون (7)، المتضمنة لفعل مولانا الرضا - عليه السلام - في السفر بما حكي، وقواه الشهيدان في الذكرى (8) والروضة (9) للخبر المعلل بأنها زيادة في الخمسين تطوعا، ليتم بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع (10) ورد بقصور السند، ويمكن جبره بموافقة مضمونه لكثير من النصوص.
منها: الصحيح: هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ فقال: لا، غير