رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٣ - الصفحة ٢٧
وزيد في أحدهما: وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر (1).
ونحوه آخر: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل (2).
ونحوهما في نافلتي الفجر الصحيح: صلهما في المحمل (3).
(وفي سقوط الوتيرة قولان): مقتضى الأصل - زيادة على ما مر - العدم، كما عن النهاية (4) والأمالي (5)، مدعيا أنه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به، وبه صريح الرضوي (6).
ورواية رجاء بن أبي الضحاك، المروية عن العيون (7)، المتضمنة لفعل مولانا الرضا - عليه السلام - في السفر بما حكي، وقواه الشهيدان في الذكرى (8) والروضة (9) للخبر المعلل بأنها زيادة في الخمسين تطوعا، ليتم بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع (10) ورد بقصور السند، ويمكن جبره بموافقة مضمونه لكثير من النصوص.
منها: الصحيح: هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ فقال: لا، غير

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١ ج ٣ ص ٦٦.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٢ ج ٣ ص ٦٦.
(٣) وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١ ج ٣ ص ٧٦، وفيه: صل ركعتي الفجر.
(٤) النهاية: كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ص ٥٧.
(٥) أمالي الصدوق: المجلس ٩٣ (في دين الإمامية)، ص ٥١٤.
(٦) فقه الرضا عليه السلام: ب ٧ في الصلوات المفروضة ص ١٠٠.
(٧) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ب ٤٤ في أخلاق الرضا عليه السلام ح ٥ ج ٢ ص ١٨٢.
(٨) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص ١١٣ السطر ما قبل الأخير.
(٩) الروضة البهية: كتاب الصلاة في أعدادها ج ١، ص ٤٧٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 3 ج 3 ص 70.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست