كما ذكره جماعة من الأصحاب (1).
للصحيح: رأيت أبا جعفر - عليه السلام - يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلا (2).
وفي المرسل: لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا (3) وفي الخبر: الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، والأذان واحدا واحدا، والإقامة واحدة واحدة (4).
وفي آخر: يجزئك من الإقامة طاق طاق في السفر (5).
(والترتيب) (6) بينهما وبين فصول كل منهما (شرط) في صحتهما بالاجماعات والنصوص، فإن تعمد خلافه إثم إن قصد شرعيته، وإلا بطل بطل، كما إذا سهى أو جهل فأخل، ويأتي بما يحصل معه الترتيب حينئذ.
(والسنة) أي المستحب (فيه) أي الأذان بالمعنى الأعم الشامل للإقامة (الوقوف على فصوله) بترك الاعراب من أواخرها إجماعا على الظاهر المحكي عن المعتبر (7) والتذكرة (8)، وفي الخلاف (9) والروض (10) والمنتهى (11)