فضلا كثيرا، وإنما ذلك على الإمام، وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى، ثم يقول: بالله أستفتح، وذكر الدعاء (1).
وفي الموثق: إذا قمت إلى صلاة الفريضة فأذن وأقم، وأفصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام، أو بتسبيح، قال: وسألته: وكم الذي يجزي بين الأذان والإقامة من القول؟ قال: الحمد لله (2).
وفي الصحيح: رأيت أبا عبد الله - عليه السلام - أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس (3). ويستفاد منه كون الفصل به للاستحباب، كما فهمه الأصحاب مما مر من الأخبار الظاهرة في الوجوب.
(ويكره الكلام في خلالهما) وتتأكد في الإقامة بلا خلاف أجده إلا من القاضي، فكرهه. في الإقامة خاصة، مشعرا بعدمها في الأذان (4)، وقريب منه الفاضل في المنتهى.
فقال: ولا يستحب الكلام في أثناء الأذان - إلى أن قال -: ويكره في الإقامة بغير خلاف بين أهل العلم (5).
وفي الكفاية: ويكره الكلام في أثناء الإقامة، والمشهور استحباب ترك الكلام في خلال الأذان، ومستنده غير واضح (6).
أقول: بل ظاهر النصوص عدم البأس به.
ففي الصحيح: أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: لا بأس، قلت: في الإقامة؟