والمبسوط (1) والكافي (2) والمهذب (3) والوسيلة (4) والاصباح (5) والجامع (6) وإن لم ينفهما ما خلا الأربعة الأول عن غيره، قيل: والمنفي نص المعتبر والتذكرة وظاهر الأولين؟ وجهان، للأول ما مر، وللثاني ظواهر جملة من المعتبرة، ومنها: الصحيحة المتقدمة سندا للمفيد (7) وفي أخرى: أن على الإمام في الجمعة قنوتين (8) وفي الموثق:
عن القنوت في الجمعة، قال أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه عن الركوع (9).
وارجاعها إلى الأول ممكن، بل قريب بعد ملاحظة الصحيحة الأولى الشاهد سياقها بأن المراد من الإمام فيها: من يقابل المنفرد ومن يصلي أربعا لا المأموم أيضا، مضافا إلى بعد أن يقنت الإمام ويسكت من خلفه.
(ولو نسي القنوت) قبل الركوع (قضاه بعد الركوع) بلا خلاف أجده. وبه صرح في المنتهى (10) والمدارك (11) والذخيرة (12)، للمعتبرة وفيها الصحيح والموثق.