(ويراعى فيه أن يكون مملوكا) للمصلي ولو منفعة (أو مأذونا فيه) كما مضى (خاليا من النجاسة) إجماعا، محققا ومحكيا في كلام جماعة كالغنية (1) والمعتبر (2) والمنتهى والمختلف والتذكرة (3) والذكرى (4) وروض الجنان (5)، وشرح القواعد للمحقق الثاني (6) وغيرهم، والظواهر المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: عن البول يكون على السطح، وفي المكان الذي يصلى فيه فقال: إذا جففت الشمس فصل عليه فهو طاهر (7).
وقريب منه: الصحيح المتقدم، المتضمن للسؤال عن السجود على الجص الموقد عليه النار وعظام الموتى. والجواب عنه بقوله: - إن الماء والنار قد طهراه.
وقريب منهما: النصوص الدالة على اشتراط جعل الكنيف مسجدا بتطهيره بالتراب (8).
والنبوي - صلى الله عليه وآله -: جنبوا مساجدكم النجاسة (9).
وأما المعتبرة الواردة بجواز الصلاة في الأمكنة التي أصابها البول والمني إذا