وكيف كان فلا ريب أن التخفيف أحوط وأولى. والمراد به كما ذكروه:
الاقتصار على أقل ما يجزئ فيها من قراءة الحمد وحدها وتسبيحة واحدة في محلها، بل عن بعض المتأخرين أنه لو تأدى التخفيف بالصلاة جالسا آثره على القيام قال: لاطلاق الأمر بالتخفيف (1).
وهل يختص الحكم بجواز المزاحمة بما عدا يوم الجمعة أو صلاتها أو يعمها أيضا؟ أوجه: إطلاق النص والفتوى يقتضي الأخير، واختصاصه بما عدا صلاة الجمعة بحكم التبادر يقتضي الاختصاص بما عداها، سيما مع كثرة الأخبار بضيقها، وهذا أحوط وأولى. وهل هي أداء؟ قيل (2): الأقرب ذلك، تنزيلا لها منزلة صلاة واحدة أدرك ركعة منها، ولا يبعد هذا إن اشترطنا قصد الأداء، وإلا كما هو الأقوى فيكفي قصد القربة مطلقا.
ولو ظن خروج وقت النافلة قبل إكمال ركعة حيث لا طريق له إلى العلم، فشرع في الفريضة، فتبين السعة قيل (3): يصليها بعدها أداء لبقاء وقتها.
وفيه نظر.
ويأتي على المختار كفاية قصد القربة هنا أيضا إن لم يحصل الاشكال في أصل فعلها، كما إذا كانت نافلة العصر وصليت في وقتها بعد فريضتها.
ويشكل فيما لو كانت نافلة الظهر، إذ فعلها بعد فريضتها فعل نافلة في وقت فريضة لم يعلم استثناؤه، لاختصاص المستثنى لها من النص والفتوى بحكم التبادر بفعلها في وقتها قبل فريضتها، لا مطلقا. وهذا هو وجه النظر الذي قدمناه فتأمل جدا.
واعلم، أن هذا الحكم يختص بنافلة الظهرين.