وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار (1). فمع قصور سنده بالضعف، والاضمار غير معلوم المنافاة لما سبق، فإن مورده من: " صلى أربعا وطلع الفجر "، ومورد هذا من. " صلاها وخشي طلوعه " وإنما أمره بالايتار حينئذ ليدرك الوتر في الليل ظافر الأخبار بفضل الايتار في الليل.
منها: عن الرجل يقوم آخر الليل، وهو يخشى أن يفجأه الصبح، أيبدأ بالوتر؟ أو يصلي الصلاة على وجهها، حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: بل يبدأ بالوتر (2).
وفي الصحيح: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح، ويوتر ويصلي ركعتي الفجر، ويكتب له بصلاة الليل (3). وبما ذكرنا من عدم المنافاة صرح من المحققين جماعة (4)، ولكن ظاهر الشيخ، والفاضل في المنتهى وغيرهما فهم المنافاة " (5).
ولذا حملوه على الفضيلة، والرواية السابقة على مطلق الجواز. وقد ذكر جماعة - هنا - التخفيف أيضا (6)، والكلام فيه كما في التخفيف في نافلة الظهرين.
وربما يعضد ثبوته هنا الخبر: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، قال: اقرأ الحمد وأعجل وأعجل (7). وفيه دلالة أيضا على المنع عن نافلة الليل بعد الفجر كما مر، وإلا لما أمر بالاعجال.