اشتراط المزاحمة بأن يمضي بعد القدمين نصف قدم في الظهر، وبعد الأربعة أقدام قدم في العصر، فإن صح مستندا لهم، وإلا فلا أعرف مستندهم عدا ما قيل (1): من أن فيه محافظة على المسارعة إلى فعل الواجب وهو حسن إن كان اشتراط التخفيف بمجرد الفضل.
وإن كان المقصود به حرمة النافلة مع عدمه فلا تفيدها المحافظة على السنن، إذ غايتها إثبات الفضل، بناء على جواز تأخير الفريضة عن وقت الفضيلة اختيارا، كما هو الأشهر الأقوى.
نعم، لو قلنا بالمنع عنه كما هو مذهب الشيخين وغيرهما (2) - اتجه ذلك، كما لو قلنا بحرمة النافلة في وقت الفريضة، وعدم حجية الموثقة، فإنه حينئذ يجب الاقتصار في المزاحمة المزبورة، المخالفة للأصل على هذا التقدير على القدر المجمع عليه.
واطلاق الموثق لا عبرة به، لعدم حجيته، مع عدم معارضته لاطلاق خصوص النصوص المانعة عن مزاحمة نافلة الظهرين لهما بعد خروج وقتهما، وفيها الصحيح وغيره خرج منها القدر المتفق عليه، وهو المزاحمة مع التخفيف، وبقي الباقي.
ومن هنا يتوجه إثبات شرطية التخفيف بناء على الأصل المتقدم ولو قلنا بحجية الموثق، إذ هو حيث لم يعارضه أقوى منه عددا وسندا واعتضادا بالأصول. فتأمل جدا.