عدا الخلف، أو مطلقا خرج منه ما كان إلى الخلف إجماعا فتوى ونصا وبقي الباقي.
ولولا احتمال أن يكون المراد بالالتفات في الصحيح وما بعده: الالتفات بالعين خاصة وفي غيرها الالتفات بالقلب لا بالجارحة لكانت حجة، لانجبار الأسانيد بالشهرة.
ثم إن إطلاق أكثر النصوص كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة عدم الفرق في البطلان بين صور العمد والسهو والنسيان كما عن صريح الغنية (1) والتهذيبين (2)، وظاهر إطلاق الصدوق في الفقيه، والمقنع، والهداية، والأمالي (3).
ويعضده القاعدة من استلزام فوات الشرط الذي هو استقبال القبلة فوات مشروطه. خلافا للمحكي عن المبسوط (4) والمراسم (5) والوسيلة (6) والاصباح (7) وغيرها، فقيدوه بالأولى، وهو خيرة جماعة من المتأخرين، ومنهم الفاضل في