وغيرها من المعتبرة تقدم إلى بعضها الإشارة.
وإطلاقه كغيره وإن شمل صورتي السهو والنسيان عن كونه في الصلاة وظن الخروج منها إلا أنهما خرجتا عنه بالصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
منها: في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، قال: يتم ما بقي من صلاته، تكلم أو لم يتكلم، ولا شئ عليه (1). ونحوه آخر (2) وغيره (3).
ومنها: في رجل صلى ركعتين من المكتوبة، فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وقد تكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: يتم ما بقي من الصلاة ولا شئ عليه (4). وفي كلام جماعة الاجماع عليه في الصورة الأولى (5)، وهو حجة أخرى فيها، مؤيدة بعد الأصل والنصوص بعدم الخلاف فيها ولا في الثانية، إلا من الشيخ في النهاية (وبعض من تبعه كالحلي وغيره) (6) فأبطل الصلاة فيها، (7)، ولعله للاطلاق المقيد بما عرفته.
وإن سلم شموله لمثلها وإن ادعى تبادر العمد منه كما قيل (8) ارتفع