المروي في الخصال: عن مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - في حديث الأربعمائة قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة (1). والمتبادر من الالتفات الفاحش هنا: ما كان إلى الخلف، فاشتراطه وما بمعناه يدل بمفهومه على عدم البطلان بغيره كما هو المشهور على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر (2).
وتقييد المطلقات بهذه النصوص متعين لاعتبار أسانيد جملة منها، وانجبار باقيها بالشهرة المحققة والمحكية، مضافا إلى التأيد بنصوص أخر كالصحيح:
عن الرجل يكون في صلاته، فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح (3).
والخبر: عن الالتفات في الصلاة يقطع الصلاة؟ قال: لا، وما أحب أن يفعل (4).
والمروي في عقاب الأعمال والمحاسن: عن مولانا الصادق - عليه السلام - قال: إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله تعالى عليه بوجهه، ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه (5). ونحوه المروي عن قرب الإسناد (6). وهي صريحة في عدم البطلان بالالتفات إلى ما