إحداهما: وهي الأحوط أنه تبطل الصلاة (1). وفي لفظ " الاحتياط " دلالة على ذلك لكنه غير صريح فيه، بل ولا ظاهر، كما بينته في الشرح.
ويعضده تصريح الخلاف بعد ذلك: بأن الرواية الأولى التي احتاط بها أو لا هي المعمول عليها والمفتي بها (2). فلعل السيد كان كذلك أيضا، سيما مع دعواه كالشيخ الاجماع عليها. فعلى هذا لا مخالف أصلا في الطهارة المائية، ويكون الحكم فيها مجمعا عليه كما عرفته من الارشاد وغيرهما. وأما ما في الذخيرة من: أن دعوى الاجماع هنا وهم (3) فلعله وهم.
ولو سلم ظهور خلاف الشيخ والمرتضى لمعلومية نسبهما عندنا وعدم القدح في الاجماع بخروجهما وأمثالهما من معلومي النسب عندنا بل عند العامة العمياء أيضا كما قرر مرارا، وحيث كانت المسألة بهذه المثابة فلا حاجة بنا إلى نقل أدلة قولهما وما أورد من المناقشات على أدلتنا، مع ضعفها في حد ذاتها أجمع، وقوة احتمال ورود أخبارهما، مع قصور سند بعضها، وضعف دلالتها مورد التقية جدا كما صرح به بعض الأجلة (4).
فقد حكي القول بمضمونها في الناصرية والخلاف عن الشافعي في أحد قوليه، ومالك وأبي حنيفة (5).