المنتهى، قال: لقوله - عليه السلام -: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (1). وهو كما ترى فإن غايته رفع المؤاخذة لا الصحة.
نعم ربما يعضده إطلاق جملة من النصوص الواردة في المأموم المسبوق بركعة: أنه يعيدها بعد ما فرغ الإمام، وخرج هو مع الناس (2). وهي ظاهرة في وقوع الالتفات دبرا، بل في بعضها: رجل صلى الفجر بركعة، ثم ذهب، وجاء بعد ما أصبح وذكر أنه صلى ركعة، قال: يضيف إليها ركعة (3). لكن في جملة من النصوص تقييد ذلك بعدم الانحراف.
منها: في رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ذكر أنه فاتته ركعة، قال: يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه عن القبلة فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا (4).
وفي آخر: إن كنت في مقامك فأتم بركعة، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة (5).
واعلم: أن هذا كله إذا كان الالتفات بالوجه خاصة، وأما إذا كان بجميع البدن فله شقوق مر أحكامها في مباحث القبلة.
ثم إن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في البطلان بالالتفات إلى الوراء بين الفريضة والنافلة، لكن في جملة من النصوص الفرق بينهما بتخصيص الحكم بالأولى دون الثانية.