وأما الصحيح: عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال: لا (1).
ونحوه المرسل (2) أو الصحيح الوارد في الوتر (3) فمحمول على نفي اللزوم أو التقية.
قال في الفقيه بعد نقل الأخير: نما منع - عليه السلام - من ذلك في الوتر والغداة، لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات، لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها (4). وظاهر العبارة كغيرها فعله بنية القضاء، ولعله لفوات المحل خلافا للمنتهى فتردد فيه (5)، ولعله لذلك ولخلو المعتبرة عن التعرض لها. وفيه نظر، ولعله لذا جعل الأول بعد التردد أظهر.
وتظهر الثمرة على القول بوجوب التعرض للأداء والقضاء في النية، وإلا كما هو الأقوى فلا ثمرة. ولعله السر في عدم التعرض لهما في شئ من المعتبرة، وذكر الشيخان في المقنعة (6)، والنهاية (7)، ونسبه في الروض إلى الشيخ والأصحاب كافة: أنه لو لم يذكر القنوت حتى ركع في الثالثة قضاء بعد الفراغ (8).
قيل: للصحيح: في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس (9).
قال شيخنا في الروض: ولا دلالة فيه على كون الذكر بعد ركوع الثالثة،