وبهذا يمكن الجواب عن الصحاح المستفيضة، الدالة جملة منها على التطهر والبناء في المتيمم خاصة كالصحيحين: قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم، فصلى ركعة، ثم أحدث فأصاب الماء، قال: يخرج ويتوضأ، ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (1).
والدال جملة أخرى منها عليها في المحدث قبل التشهد مطلقا كالصحيح: في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال:
ينصرف ويتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد، ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (2). ونحوه الموثقان (3)، مضافا إلى ضعف دلالة الأخبار الأولة باحتمال أن يكون المراد بالصلاة في قوله: " يبني على ما مضى من صلاته " هي الصلاة التي صلاها بالتيمم تامة قبل هذه الصلاة التي أحدث فيها، ومرجعه: إلى أن هذه الصلاة قد بطلت بالحدث، وأنه يخرج ويتوضأ من هذا الماء الموجود، ولا يعيد ما صلاها بهذا التيمم وإن كان في الوقت، ويكون قوله - عليه السلام - في آخر الكلام: " التي صلى بالتيمم " قرينة على هذا المعنى.
ومن هنا ظهر ضعف القول بها كما عن الشيخين (4) وغيرهما. وأضعف منه القول بالأخيرة، لندرته، وعدم اشتهاره بين الفقهاء وإن كان ظاهر الصدوق في الفقيه (5) وبعض متأخري المتأخرين مقويا لعموم الحكم فيها لصورتي العمد