كان صدوره سهوا عن كونه في الصلاة، أو من غير اختيار على الأظهر الأشهر، بل عن الناصرية (1) ونهج الحق (2) والتذكرة (3) وأمالي الصدوق (4):
الاجماع عليه، وكذا في الروض وشرح الارشاد للمقدس الأردبيلي - رحمه الله - لكن فيما إذا كانت الطهارة المنتقضة به مائية (5). ونفي عنه الخلاف في التهذيب (6).
وعن نهاية الإحكام: الاجماع عليه فيما لو صدر من غير اختيار (7). وهو الحجة، مضافا إلى شرطية الطهارة في الصلاة، وبطلانها بالفعل الكثير إجماعا، والنصوص المستفيضة القريبة من التواتر، بل المتواترة كما صرح به بعض الأجلة (8). فلا يضر قصور أسانيد جملة منها أو ضعفها، سيما مع اعتبار أسانيد جملة منها، واعتضادها بالشهرة العظيمة الجابرة لما عداها، وهي قريبة من الاجماع، بل إجماع حقيقة كما عرفته من النقلة له، سيما فيما إذا كانت الطهارة المنتقضة طهارة مائية، إذ المخالف فيها ليس، إلا المرتضى في المصباح والشيخ في المبسوط والخلاف، حيث قالا بالتطهير والبناء كما يفهم من عبارتهما، حيث قالا: ومن سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك فلأصحابنا فيه روايتان: