الأولى أحد من القدماء. وأن القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الأنبياء والملائكة، غير مخرجة من الصلاة، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة (1). وفيه نظر، بل ظاهر المحكي عن الشيخ في التهذيب: حصول الخروج بالأولى وأنه متفق عليه بيننا (2)، مع أنه قد قال بذلك مخيرا بينها وبين الثانية كما في كتب الماتن (3) والمنتهى (4)، والارشاد (5) والقواعد (6) والروض (7) والروضة (8) وفي المهذب (9) والنكت (10) دعوى الشهرة عليه، وفي الدروس والرسالة الألفية واللمعة الدمشقية (11) التي هي آخر مصنفاته، وقواه في الذكرى أيضا وإن قال: إنه لا قائل به من القدماء، كيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا!؟ (12).
وقال بتعين الأولى للخروج (13) ووجوبها يحيى بن سعيد في الجامع (14)