لكنه ضعيف لما عرفت من الاجماعات على الخروج بالثانية وتأدي الواجب بها. وفي الذكرى: أنه خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر قائله (1).
أقول: ولولاه لأمكن القول بما قاله، لظواهر ما مر من المستفيضة، لكن معه لا يمكن القول به، كما لا يمكن القول بتعيين الأولى للخروج ووجوب الثانية كما عليه جماعة، لما عرفت من: أن بعد الخروج بها يتأدى التحليل الذي لأجله وجب التسليم.
وأما الأخبار الآمرة بالثانية بعد الأولى فمحمولة على الاستحباب جدا، لعدم قائل بوجوبهما معا.
ولذا قال الماتن: أو بأيهما بدأ كان الخافي مستحبا " وهو " حسن، إلا أن ظاهره استحباب الأولى لو أتى بالثانية قبلها، ولم يستفد هذا من الأدلة التي ذكرناها، ومع ذلك مخالفة للترتيب المعروف شرعا، ولذا أنكره الشهيد - رحمه الله - فقال: إنه قول مستحدث في زمان المحقق ومن قبله بزمان يسير (2).
هذا، والأحوط الجمع بينهما مع تأخير الثانية عن الأولى لجوازه، بل استحبابه اتفاقا كما حكاه بعض أصحابنا (3). وأحوط منه عدم ترك التسليم على النبي - صلى الله عليه وآله - لمصير صاحب الفاخر إلى وجوبه (4)، ومال إليه الفاضل المقداد في كنز العرفان (5) وتعضده الآية الموثقة المسابقة وما بعدها، المتضمنان للحصر السابق وأن كان في الاستدلال بهما على ذلك نظر؟
لاحتمال التسليم في الأول: الانقياد وغيره مما لا يتم معه الاستدلال، ومنافاة