وفي معناه البواقي (1)، بل في الموثق: إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي - صلى الله عليه وآله - وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم وتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مثل ما سلمت وأنت إمام، وإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت، وسلم على من على يمينك وشمالك، الحديث (2). ونحوه غيره.
وهذه الأخبار وإن لم تصرح بتأدي الواجب من التسليم بها، لأن غايتها التصريح بالخروج بها من الصلاة وهو أعم من ذلك، لكنها تستلزم ذلك، لأن بالخروج بها يتحقق التحليل الذي لأجله وجب التسليم بمقتضى الرواية المشهورة وما في معناها من الأخبار المستفيضة، ولا سيما ما تضمن منها لتعليل وجوبه به كالمروي في العلل،: عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة؟ قال: لأنه تحليل الصلاة (إلى أن قال): فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال لأنه تحية الملكين (3).
وأما ما يقال: من عدم حصول التحليل بها وأن غايتها الخروج من الصلاة وهو أعم من ذلك (4) فكلام شعري لا يلتفت إليه.
ويرده صريحا المروي في الخصال: عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
لا يقال في التشهد الأول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن تحليل الصلاة هو التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلمت (5). وصرف التحليل فيه عن