ففي الصحيح: وإن كنت مع إمام فتسليمتين (1). وإطلاقه بالإضافة إلى اليمين والشمال مقيد بالمصرح بهما كالصحيح: إذا كنت قي صف فسلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك، لأن عن يسارك من يستلم عليك (2).
وإطلاقهما بالإضافة إلى التسليم على اليسار وإن شمل ما لو لم يكن فيه أحد لكن مقيد بما دل على اشتراطه من المعتبرة كالصحيح: الإمام يسلم واحدة ومن ورائه يسلم اثنتين فإن لم يكن على شماله أحد سلم واحدة (3). ونحوه الموثق وغيره المتقدمان وغيرها، مضافا عدم معلومية انصرف إطلاق الصحيحين إلى من عدا محل القيد، سيما مع ما في ثانيهما من التعليل الظاهر في اختصاصه بالمقيد فتدبر.
ومنه يظهر عدم استقامة ما في العبارة من الاطلاق، كما لا استقامة، لما فيها من التسليم بالوجه يمينا وشمالا الظاهر في تمامه، لا صفحته خاصة لأن ذلك وإن كان أظهر ما يتبادر من لفظ " عن يمينك وعن يسارك " كما مر إلا أنه مستلزم للالتفات المكروه بلا خلاف، بل المحرم كما قيل، ففيما ذكره المشهور احتراز عن ذلك كما في الإمام، مع أنه روى الصدوق في العلل بسنده: عن مفضل بن عمر أنه سأله - عليه السلام - لأي علة يسلم ت على اليمين ولا يسلم على اليسار؟ قال: لأن الملك الموكل يكتب الحسنات على اليمين، والذي يكتب السيئات على اليسار، والصلاة حسنات ليس فيها سيئات، فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار، قال: فلم لا يقال: " السلام عليك " وعلى اليمين واحد ولكن يقال: السلام عليكم؟ قال: ليكون قد سلم عليه وعلى من في اليسار،