معناه المعروف إلى أنه عبارة عن انقطاع الصلاة والخروج منها لا وجه له. ومن هذه الأخبار يستفاد: عموم التسليم في الرواية المشهورة لمثل هذه الصيغة، بل ظاهر الموثقة ونحوها انحصاره فيها، إلا أنه لما انعقد الاجماع على إجزاء الصيغة الثانية وتحقق الخروج بها - كما حكاه جماعة - (1) لزم رفع اليد عن الحصر فيهما بتأويله إلى ما يجامعه، مع قوة احتمال عدم الاعتبار بمفهومه ولا في معناه، لورودهما مورد الغالب المعروف المعهود الشرعي من وقوع (السلام علينا إلى آخره) بعد الشهادتين، كما هو المعمول عليه الآن.
وبعموم الرواية المشهورة في نفسها استدل الماتن فيما حكي عنه على التخيير بين الصيغتين، لصدق التسليم بكل منهما (2). وهو حسن. وما قيل في تضعيفه من أن التعريف للعهد والمعروف منه بين العامة والخاصة (السلام عليكم) كما يعلم من تتبع الأحاديث حيث تذكر فيها ألفاظ السلام المستحبة، والسلام علينا، ثم يقال: وسلم (3) فحسن لولا تلك الأخبار المستفيضة المصرحة بحصول الانصراف.
والتحليل الواجب ب " السلام علينا " فكما يعلم من الأخبار التي ذكرها معهودية الصيغة الثانية فكذا يعلم من المستفيضة عموم التسليم الواجب للأولى أيضا، فإن بها يتأدى التحليل الواجب في الصلاة الذي لأجله وجب التسليم.
وبما ذكرناه ظهر ضعف القول بتعين الثانية للخروج، وأنها هي الواجبة كما عن الأكثر، بل في الدروس: أنه عليه الموجبون (4)، وفي البيان: لم يوجب