وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه، قال: لا يكون الايماء في التسليم بالوجه كله ولكن يكون في الأنف إن صلى وحده وبالعين لمن يصلي بقوم؟
قال: لأن مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين، فصاحب اليمين على الشدق الأيمن ويسلم المصلي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته، قال: فلم يسلم المأموم ثلاثا؟ قال: تكون واحدة ردا على إمام، ويكون عليه وعلى ملكيه وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكلين به، وتكون الثالثة على يساره والملكين الموكلين به، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن يكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلى معه خلف الإمام فيسلم على يساره (1).
وأفتى بما فيه في الفقيه والمقنع، إلا أنه قال: لا تدع السلام على يمينك إن كان على يمينك أحد أو لم يكن (2). كما في الصحيح المروي عن قرب الإسناد (3)، وقال: إنك تسلم على يسارك أيضا، إلا أن لا يكون على يسارك أحد، إلا أن تكون بجنب الحائط فسلم على يسارك (4). ونحوه عن أبيه (5).
قال الشهيد - رحمه الله -: ولا بأس باتباعهما، لأنهما جليلان لا يقولان إلا عن تثبت (6).