بل قولان تقدم ذكرهما مع دليل أصل التخيير في بحث التكبير.
وهل يشمل ذلك الحكم جميع الصلوات، أم يختص بالفرائض منها، أم بها وبأول صلاة الليل والمفردة من الوتر، وأول نافلة الزوال، وأول نافلة المغرب، وأول ركعتي الاحرام، أم بهذه الست والوتيرة؟ أقوال، أظهرها الأول، وفاقا للأكثر، بل قيل: الأشهر (1)، لاطلاق النصوص، بل عموم جملة منها الناشئ عن ترك الاستفصال المؤيد بالشهرة، وقاعدة التسامح في أدلة السنن، وأنه ذكر الله تعالى، مضافا إلى فحوى رواية ابن طاووس: افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير في أول الزوال وصلاة الليل والمفردة من الوتر، وقد يجزئك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبر تكبيرة لكل ركعتين (2).
وفي لفظ (الاجزاء) دلالة على ما ذكرناه، ولا ينافيه الصدر لحمله على التأكد، وعليه أيضا يحمل الرضوي: افتتح بالصلاة، وتوجه بعد التكبيرة، فإنه من السنة الموجبة في ست صلوات وهي: أول ركعة من صلاة الليل، والمفردة من الوتر، وأول ركعة من نوافل المغرب، وأول ركعة من ركعتي الزوال، وأول ركعة من ركعتي الاحرام، وأول ركعة من ركعتي الفريضة (3).
ولعله مستند القول الثالث، لكن ليس بصريح فيه، لاحتمال إرادة التأكد في هذه المواضع كما يقتضيه سياقه، لا نفي الاستحباب في غيرها. ثم ظاهر إطلاق النصوص والفتاوى عدم اختصاص الاستحباب بالمنفرد وعمومه للجامع، وهو أيضا صريح الصحيح: وإذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا (4). خلافا للمحكي عن الإسكافي، فقال